لابن العم للأب والأم دون العم. ولا تتعدى هذه المسألة إلى غيرها لإجماع الطائفة على هذه.
ثم على هذا المنهاج يمنع أولاد الجد الأدنى وأولاد أولادهم أولاد الجد الأعلى كما يمنع أولاد الأب نفسه أولاد الجد لأنهم يقومون مقام آبائهم وآبائهم أقرب منهم بدرجة.
فصل في ذكر ما يمنع من الميراث من الكفر والرق والقتل:
الكافر لا يرث المسلم بلا خلاف، وعندنا أن المسلم يرث الكافر سواء كان كافرا أصليا أو مرتدا عن الإسلام ويحوز المسلم المال وإن كان بعيدا ويمنع جميع ورثته الكفار وإن كانوا أقرب منه.
ومتى أسلم الكافر على ميراث قبل أن يقسم المال قاسم الوراث إن كان ممن يستحق المقاسمة، وإن كان أولى منهم أخذ المال كله دونهم. ومتى أسلم بعد قسمة المال فلا ميراث له. وكذلك أن كان استحق التركة واحد أو لم يكن له وارث فنقلت إلى بيت المال فلا يستحق من يسلم بعده على حال.
والكفر كالملة الواحدة يرث بعضهم بعضا.
والمملوك لا يرث على حال ما دام رقا فإن أعتق قبل القسمة قاسم الورثة إن استحق القسمة أو حاز جميع المال إن كان مستحقا لجميعه، وإن أعتق بعد قسمة المال أو بعد حيازة الحر إن كان واحدا لم يستحق المال.
ومتى لم يكن للميت وارث غير هذا المملوك اشترى من التركة وأعتق وورث بقية المال إن وسع ذلك، وإن لم يسع لم يجب ذلك ونقل إلى بيت المال.
وأما من عتق بعضه وبقي بعضه رقا ورث بقدر حريته ويورث منه بقدر ذلك ويمنع بمقدار ما بقي منه رقا.
وأما القاتل إذا كان عمدا ظلما فلا يستحق الميراث وإن تاب فيما بعد، وإن كان مطيعا بحق بالقتل لم يمنع من الميراث، وإن كان خطأ لم يمنع الميراث من تركته ويمنع الميراث من ديته.