والمندوبات عشرة:
1 و 2 - استلام الحجر في كل شوط، والتقبيل له أو الإيماء إليه.
3 و 4 - والدعاء عند الاستلام، والدعاء في (53) الطواف.
5 - 8 - والتزام المستجار، ووضع الخد عليه، والبطن، والدعاء عنده.
9 و 10 - واستلام الركن اليماني، واستلام الأركان كلها.
والسهو في الطواف على ثمانية أقسام: ثلاثة منها توجب الإعادة:
1 - أولها من زاد في الطواف متعمدا (54) إذا كان فريضة.
2 - وإن شك فيما دون السبعة فلا يدرى كم طاف أعاد إذا كان فريضة.
3 - وإن شك بين الستة والسبعة والثمانية أعاد.
وخمسة منها لا توجب الإعادة:
1 و 2 - أولها من نقص طوافه عن سبعة ثم ذكر ما نقص تمم وليس عليه شئ، فإن (55) رجع إلى بلده أمر من يطوف عنه.
3 - ومن شك بين السبعة والثمانية قطع وليس عليه شئ.
4 - ومن شك فيما دون السبعة في النافلة بنى على الأقل.
5 - ومن زاد في طواف (56) النافلة تمم أسبوعين.
ولا يجوز القران في طواف الفريضة، ويجوز ذلك في النافلة، والأفضل الانصراف على وتر.
6 - فصل في ذكر السعي وأحكامه ومقدماته للسعي مقدمات مندوب إليها، وهي أربعة أشياء:
1 - استلام الحجر إذا أراد الخروج إلى السعي.
2 - وإتيان زمزم والشرب منه والصب على البدن.