الرسائل العشر - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٦٤
وأخبرني جماعة عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين (68) عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: سألته عن شرب الفقاع الذي يعمل في السوق ويباع ولا أدري كيف عمل ولا متى عمل أيحل علي (69) أن أشربه؟ قال: لا أحبه. (70).
فأما ما رواه أحمد (71) بن محمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن مرازم قال: كان يعمل لأبي الحسن عليه السلام الفقاع في منزله.
قال [محمد بن أحمد بن يحيى قال أبو أحمد يعني] ابن أبي عمير: ولم يعمل فقاع يغلي. (72).
قال سيدنا الشيخ الأجل أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي رضي الله عنه:
هذا الخبر فاسد من وجوه.
أولها أنه شاذ يخالف الأخبار كلها وما هذا حاله (73) لا يعترض به على الأخبار المتواترة.
وثانيها أن (74) رواية مرازم وهو يرمى بالغلو لا يلتفت إلى ما يختص بروايته.
وثالثها أنه قد ورد مورد التقية لأنه لا يوافقنا على تحريم هذا الشراب أحد من الفقهاء وما هذا حكمه وقد ورد فيه من الأخبار التي توافقهم لما وردت في أشياء كثيرة ذكرناها في كتبنا المصنفة في هذا الباب.
ورابعها ما ذكره ابن أبي عمير من أن المراد به فقاع لا يغلي.

(٦٨) - كذا في الأصل وفي المستدرك، ولكن في نسخة أخرى وفي التهذيب والاستبصار هكذا:
عن الحسن عن الحسين أخيه عن أبيه علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي...
(٦٩) - في الاستبصار: لي.
(٧٠) - التهذيب ٩ / ١٢٦ والاستبصار ٤ / ٩٧ والمستدرك ٣ / ١٤٣ والوسائل ١٧ / ٣٠٦.
(٧١) - كذا في الأصل والنسخة الأخرى والمستدرك، ولكن الظاهر: محمد بن أحمد بن يحيى كما في التهذيب والاستبصار.
(٧٢) - التهذيب ٩ / ١٢٦ والاستبصار ٤ / ٩٦ والمستدرك ٣ / 143 وما بين [] ليس في النسختين والمستدرك ونقلناها من التهذيب والاستبصار.
(73) - في الأصل: وما هذا حكمه.
(74) - أنه ظ.
(٢٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 269 270 ... » »»
الفهرست