شرب الفقاع فكرهه (52) كراهة شديدة. (53).
وأخبرني جماعة عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أحمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن سليمان بن جعفر قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام ما تقول في شرب الفقاع فقال: هو خمر مجهول يا سليمان فلا تشربه أما يا سليمان لو كان الحكم لي والدار لي لجلدت شاربه ولقتلت بائعه (54).
وأخبرني جماعة عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن أحمد (55) بن إدريس جميعا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الوشاء قال كتبت إليه يعني الرضا عليه السلام أسأله عن الفقاع فكتب حرام وهو خمر ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر.
قال وقال لي أبو الحسن عليه السلام: لو أن الدار لي لقتلت (56) بائعه ولجلدت شاربه.
و [قال أبو الحسن] قال أبو الحسن الأخير: حده حد شارب الخمر.
وقال عليه السلام: هي خمرة (خميرة ن) استصغرها الناس. (57).
وأخبرني جماعة عن أبي غالب الزراري وأبي المفضل الشيباني وجعفر بن محمد بن قولويه والحسين بن رافع عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عمر (58) بن سعيد عن الحسن بن الجهم وابن فضال قالا: سألنا أبا الحسن عليه السلام عن الفقاع فقال: هو خمر مجهول وفيه حد شارب