قال أبو علي بن الجنيد وكان الشعير أو غيره مما يعمل منه الفقاع يؤخذ فيستخرج منه عصارته ويجعل في إناء لم يضر بالفقاع ولا بغيره من الأشربة المسكرة ولا لحقه نشيش ولا غليان ولا جعل فيه ما يغليه ويقفزه فإن ذلك لا بأس بشربه.
والذي يدل على ذلك ما أخبرنا به جماعة عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى قال كتاب عبد الله بن محمد الرازي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام إن رأيت أن تفسر لي الفقاع فإنه قد اشتبه علينا أمكروه بعد غليانه أم قبله فكتب إليه لا يقرب إلا ما لم يضر آنيته وكان جديدا فأعاد الكتاب إليه أني كنت أسأل عن الفقاع ما لم يغل فإني لا أشربه (75) [إلا] ما كان في إناء جديد أو غير ضار ولم أعرف حد الضراوة والجديد وسأل أن يفسر ذلك له وهل يجوز شرب ما يعمل في الغضارة والزجاج والخشب ونحوه من الأواني؟ فكتب عليه السلام: يعمل الفقاع في الزجاج وفي الفخار الجديد إلى قدر ثلاث عملات ثم لم يعمل فيه (76) إلا في إناء جديد والخشب مثل ذلك.
وأخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري عن أبي علي محمد بن همام عن الحسن بن هارون الحارثي المعروف بابن هرونا (77) قال أخبرني إبراهيم بن مهزيار عن أخيه قال كتب علي بن محمد الحصيني إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام يسأله عن الفقاع وكتب أني شيخ كبير وهو يحط عني طعامي ويمرئ و (تمرء) لي فما ترى لي فيه فكتب إليه: لا بأس بالفقاع إذا عمل أول عمله أو الثانية في أواني الزجاج والفخار فأما إذا ضري عليه الإناء فلا تقربه.
قال علي (78) فأقرأني الكتاب وقال لست أعرف ضراوة الإناء فأعاد