وقيل تحريم الغبيراء كتحريم لحم الخنزير الذي لا يعرف علته.
وقد ذكر جماعة كثيرة ممن كان يكره الفقاع من العامة:
منهم من أخبرني الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان والحسين ابن عبيد الله قالا أخبرنا أبو علي محمد بن الجنيد قال أخبرني أبو عثمان بن عثمان بن أحمد الذهبي قال حدثني أبو بكر بن سالم عن الساباطي (34) قال حدثني أحمد بن إبراهيم الرومي قال صالح بن إدريس عن عبد الله الأشجعي أنه كان يكره الفقاع.
قال أحمد بن إبراهيم وكان ابن المبارك يكرهه.
قال أحمد وحدثنا أبو عبد الله المدني (35) قال مالك بن أنس يكره الفقاع ويكره أن يباع في الأسواق.
وكان يزيد بن هارون يكرهه.
قال أحمد وحدثنا عبد الجبار بن محمد الخطابي عن ضمرة (36) قال:
الغبيراء التي نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها هي الفقاع.
وعن عطاء عن عثمان بن المعلم عن أبي هاشم الواسطي قال: الفقاع نبيذ الشعير فإذا نش فهو خمر حرام.
وعن الخطابي عن حفص عن (37) غياث أنه كان ينهى عن شرب الفقاع ويقول هو النقيع.
وأخبرنا جماعة عن أبي علي محمد بن الجنيد قال أخبرني أبو العباس محمد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله الحسن قال سمعت جدي أبا القاسم يقول: إنه جرى بينه وبين أهله خوض في أمر الفقاع وتحريمه فرضينا بالحسن بن يحيى بن الحسن بن زيد فروانا أخبارا كثيرة عن أهل البيت عليهم السلام في تحريمه فإن جده أبا القاسم كان ينهى عنه ويذكر أنه رأى من لقى من شيوخه يفعل مثل هذا ويحرمه.
قال ابن الجنيد حدثني بذلك يوم الاثنين ليلتين خلتا من جمادي الأولى