مختلفات [العادة س ص] فلتترك الصلاة في كل شهر سبعة أيام مخيرة في ذلك.
وإن لم تكن مبتدأة، وكانت لها عادة فلها أربعة أحوال:
أحدها: [ص ك أن] تكون لها عادة بلا تمييز (57) فلتعمل عليها.
والثاني: لها عادة وتمييز فلتعمل على العادة.
والثالث: اختلفت عادتها ولها تمييز فلتعمل على التمييز.
والرابع: (58) اختلفت عادتها ولا تمييز لها فلتترك الصلاة في كل شهر سبعة أيام حسب ما قدمناه.
والمستحاضة لها ثلاثة أحوال:
أولها: أن ترى الدم القليل، وحده أن لا يظهر على القطنة فعليها تجديد الوضوء (59) لكل صلاة وتغيير القطن (60) والخرقة.
والثاني: (61) أن ترى الدم أكثر من ذلك وهو أن يظهر على القطنة ولا يسيل فعليها غسل واحد لصلاة الغداة، وتجديد الوضوء (62) لباقي الصلوات (63)، مع تغيير القطن والخرقة.
والثالث: (64) أن ترى الدم أكثر من ذلك، وهو أن يظهر على القطنة ويسيل فعليها ثلاثة أغسال.
1 - غسل لصلاة الظهر والعصر تجمع بينهما.
2 - وغسل لصلاة المغرب (65) والعشاء الآخرة تجمع بينهما.
3 - وغسل لصلاة [الليل وص س] الغداة [تجمع بينهما (66)].
وكيفية غسلها مثل غسل الحايض سواء، ولا يحرم عليها شئ مما