و (24) ما دارت عليه الوسطى والإبهام (25) عرضا.
4 - وغسل اليدين من المرفقين (26) إلى أطراف الأصابع.
5 - وأن لا يستقبل الشعر غسلهما.
6 - والمسح بمقدم الرأس بمقدار (27) ما يقع عليه اسم المسح.
7 - ومسح الرجلين من رؤس الأصابع إلى الكعبين وهما الناتئان (28) في وسط القدم.
8 - والترتيب: وهو أن يبدأ بغسل الوجه، ثم باليد اليمنى، ثم باليد اليسرى (29) ثم بمسح الرأس، ثم بمسح الرجلين.
9 - والموالاة: وهي أن يوالي بين غسل الأعضاء، ولا يؤخر بعضها عن بعض بمقدار ما يجف ما تقدم.
10 - ويمسح الرأس والرجلين ببقية نداوة الوضوء من غير استيناف ماء جديد.
والندب خمسة:
1 - أن يأتي بالمضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا.
2 - وأن يغسل الغسلات المسنونة على هيئة الغسلات الواجبة.
3 - وأن يمسح من مقدم (30) الرأس مقدار ثلاث أصابع مضمومة.
4 - ويمسح الرجلين بكفيه (31) من رؤس الأصابع إلى الكعبين.
5 - وأن يضع الماء في غسل يديه على ظهر ذراعيه من المرفق إن كان رجلا، وإن كانت امرأة فعلى باطن ذراعيها (32).