الرسائل العشر - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٦٣
فالقليل ثلاثة أيام متواليات.
والكثير عشرة أيام لا أكثر منها.
وما بينهما بحسب العادة.
فإذا أرادت الغسل وجب عليها أفعال وهيئات:.
فالأفعال، إن كان انقطاع دمها فيما دون الأكثر [فعليها س] أن تستبرئ نفسها بقطنة، فإن خرجت نقية فهي طاهرة (49)، وإن خرجت ملوثة بالدم فهي بعد حائض تصبر حتى تنقى.
[وإن كان فيما زاد على العشرة فلا تستبرئ نفسها (50)].
وكيفية غسلها وهيآته مثل كيفية غسل الجنابة في جميع الأحكام ويزيد على ذلك (51) بوجوب تقديم الوضوء على الغسل ليجوز لها استباحة الصلاة.
وأما المستحاضة فهي التي ترى (52) الدم بعد العشرة الأيام (53) من الحيض أو بعد أكثر [أيام ص س] النفاس.
وهي على ضربين: مبتدأة، وغير مبتدأة.
فإن كانت مبتدأة فلها أربعة أحوال إذا (54) استمر بها الدم:
أولها: أن يتميز لها بالصفة فيجب أن تعمل عليها (55).
والثاني: أن لا يتميز لها [س بالصفة] فلترجع إلى عادة نسائها من أهلها.
والثالث: (56) [ص ك أن] لا تكون لها نساء فلترجع إلى من هي مثلها في السن.
والرابع: [ك ص أن] لا يكون لها نساء ولا مثل في السن، أو كن

49 - (س) طاهر.
50 - كذا في (ص)، وفي (س): وإن كان انقطاع دمها في العاشر فلا تستبرئ نفسها ولا يوجد شئ من الجملتين في (ك).
51 - (ك): عليه. 52 - (ص): ترك!
53 - (س): العشرة أيام (ك): عشرة أيام.
54 - (ص): إذ استمر!
55 - (ك و س): عليه.
56 - واو العطف في الثالث والرابع سقطت من (ك).
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»
الفهرست