فالدم على ثلاثة أضرب:
1 - ضرب تجب إزالة قليله وكثيره، وهي ثلاثة أجناس: دم الحيض، والاستحاضة، والنفاس.
2 - ودم لا يجب إزالة قليله و [لا - س] كثيرة وهي خمسة أجناس:
1 - 5 - دم البق، والبراغيث، والسمك، والجراح اللازمة، والقروح الدامية (106).
3 - ودم يجب إزالة ما بلغ مقدار درهم فصاعدا، وما نقص عنه لا يجب إزالته، وهو باقي الدماء من سائر الحيوان.
وما ليس بدم من النجاسة يجب إزالة قليله وكثيره، وهي خمسة أجناس:
[1 و 2 - كل مسكر خمرا كان أو نبيذا، والفقاع.
3 - 5 - والبول، والغايط، من كل ما لا يؤكل لحمه، والمني من سائر الحيوان، وما أكل لحمه فإنه لا بأس ببوله، وروثه، وذرقه إلا ذرق الدجاج خاصة] (107).
ويجب غسل الإناء من النجاسات كلها ثلاث [مرات ص س] ومن ولوغ الكلب مثله: واحدة منها بالتراب، وهي أولاهن من الولوغ خاصة.
ويغسل [الإناء ص] من الخمر سبع مرات، وروي مثل ذلك في الفارة إذا ماتت في الماء.
وكل ما ليس له نفس سايلة لا يفسد الماء بموته فيه.
* * *