الرسائل العشر - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٦١
4 و 5 - ومس كتابة المصحف أو شئ عليه اسم الله (37) تعالى، أو أسماء أنبيائه، وأئمته عليهم السلام.
والمكروهات أربعة أشياء:
1 و 2 - الأكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق.
3 و 4 - والنوم إلا بعد الوضوء، والخضاب.
فإذا أراد الغسل وجب عليه أفعال وهيئات، ويستحب له أفعال.
فالواجب (38) من الأفعال ثلاثة:
1 و 2 - الاستبراء بالبول على الرجال أو الاجتهاد، والنية.
3 - وغسل جميع الجسد (39) على وجه يصل الماء إلى أصول الشعر بأقل ما يقع عليه اسم الغسل.
وإلهيات ثلاثة: 1 و 2 - مقارنة النية لحال (40) الغسل والاستمرار عليها حكما 3 - والترتيب في الغسل: يبدأ (41) بغسل الرأس، ثم بالجانب (42) الأيمن، ثم [بالجانب ص] الأيسر.
والمستحب (43) أربعة أشياء:
1 - غسل اليدين ثلاث مرات قبل إدخالهما الإناء.
2 و 3 - والمضمضة، والاستنشاق.
4 - والغسل بصاع من الماء (44) فما زاد.

37 - في حاشية (س) هكذا: خ ل أسماء الله وفي بعض النسخ: عليه اسم من أسماء الله.
38 - (س): فالواجبات.
39 - (ك): البدن.
40 - (ص): بحال!
41 - (ك): أن يبدء، خ ل (س): وهو أن يبدء.
42 - (س): ثم الجانب.
43 - (ص): فالمستحب.
44 - (ك و س): من ماء.
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»
الفهرست