عن غيره وعدمها فيه، فيكون حقيقة فيه مجازا في غيره، فيدخل حينئذ تحت الاجماع المنقول وغيره مما دل على عدم نجاسة غير المتغير، ولقوله (عليه السلام) في مصحح شهاب المروي عن بصائر الدرجات " قلت فما التغير؟ قال: الصفرة " على أن اعتبار التقدير في مسلوب الصفة يقتضي اعتباره في فاقدها وفي الواجد الضعيف منها، مع أن الاجماع على عدمه كما عن المصابيح.
وأيضا فالتقدير في مسلوب الصفة لا يخلو من إجمال لأنه إما أن يراد صفة نوعه أو صفته التي كانت فيه. ولكل منهما أحوال مختلفة في الشدة والضعف بالنسبة إلى الأزمنة، فلا يعلم تقدير أيها في المسلوب فهل الحالة المتأخرة ولو كانت ضعيفة أو غيرها؟ ولو فرض تقدير المتوسطة مع أن الحالة المتأخرة الضعيفة لوجب تقدير الضعيف إلى المتوسط وهو لا معنى له، مع أن اعتباره في النجاسة يقتضي اعتباره في الماء، والظاهر من كلام القائلين اختصاصه بها، وإن احتمله بعض المتأخرين تفريعا على هذا القول. كل ذا مع ضعف الخلاف فيه بل عدمه، فإن أول من نقل عنه ذلك العلامة وكلامه في القواعد والمنتهي غير صريح فيه، قال في الأول: " ولو وافقت النجاسة الجاري في الصفات فالوجه عندي الحكم بالنجاسة إن كان يتغير بمثلها على تقدير المخالفة " وقال في الثاني: " الخامس لو وافقت النجاسة الماء في صفاته فالأقرب الحكم بنجاسة الماء إن كان يتغير بمثلها على تقدير المخالفة وإلا فلا ويحتمل عدم التنجيس لانتفاء المقتضي وهو التغير " فإنه يحتمل أن يكون مراده فيما إذا كانت النجاسة غير مسلوبة وكان الماء في صفتها كما إذا كان الماء مصبوغا مثلا بأحمر ووقع فيه دم، فإن الحكم بالنجاسة حينئذ متجه كما أفتى به كل من تعرض لهذه المسألة على ما نقل، بل في الحدائق أنه قطع به متأخرو الأصحاب من غير خلاف معروف في الباب، وفي جامع المقاصد أنه ينبغي القطع به لأن التغير هنا على تقديره فهو تحقيقي غاية ما في الباب أنه مستور عن الحس وكذلك في المدارك ونحوه عن المعالم، وعن المصابيح: " أما إذا كانت موافقة في صفته الأصلية كما في المياه الزاجية والكبريتية أو العارضة كما لو وقع في الماء المتغير بطاهر أحمر دم فإن الماء