إدخالها فيه إن ساعد العرف على ذلك، وإلا كان لها حكم الجاري وإن لم تدخل الاسم هذا كله في النابع المتعدي وهل يلحق به المتعدي مما يخرج رشحا؟ وجهان ينشئان:
من اعتبار النبع في الجاري كما يظهر من كثير من كلماتهم، حتى أنه قال في جامع المقاصد: إن الجاري لا عن نبع من أقسام الراكد يعتبر فيه الكرية اتفاقا ممن عدا ابن أبي عقيل، بل ربما زاد بعضهم فاعتبر كونه من ينبوع وهي ما يدفق منه الماء كالفتق. وكيف كان فلا يدخل الرشيح فيه، إذا لمراد بالنبع الخروج من عين، كما في المصباح، وعن القاموس والمجمع، وهي ما يشخب منها الماء، نعم قد تكبر وقد تصغر، والرشيح ليس كذلك، بل هو في الحقيقة كالعرق للانسان. وعن الخليل في العين بعد أن ذكر أن الرشيح اسم للعرق والراشح والرواشح جبال تندي، فربما اجتمع في أصولها ماء قليل وإن كثر سمى واشلا، وإن رأيته كالعرق ويجري خلال الحجارة يسمى راشحا. هذا مع الشك في شمول ذي المادة لمثله، فينقدح الشك حينئذ في إلحاقه بحكم الجاري، فضلا عن كونه جاريا، من غير فرق في ذلك بين المتعدي منه وغيره، ولعله هو الذي يسمى في عرفنا الآن بالنزيز.
ومن صدق اسم الجاري، ومنع عدم صدق اسم النبع، سيما على ما فسره في الصحاح من أنه مطلق الخروج، على أنه لو سلم أن مثله لا يسمى نبعا نمنع اعتبار النبع في الجاري، نعم غاية ما علم أن الجاري لاعن مادة ملحق بالراكد، فيبقى غيره، كما أنا نمنع الشك في شمول ذي المادة له. ومنه يظهر احتمال أنه كالجاري أحكاما وإن لم يجر بعد تسليم عدم شمول الجاري لمثله، سيما بعد جريانه فعلا وصيرورته نهرا كبيرا مثلا.
والتزام إجراء حكم المحقون عليه لا يخفى عليك ما فيه. فالأقوى كونه من الجاري مع جريانه ومن ذي المادة مع عدمه.
وأما (الثمد) وهو ما يتحقق تحت الرمل من ماء المطر، كما عن الأصمعي، على