الاثنين بل تساويه، والمجموع هو ثمانية ينقسم على الاثنين على صحة " إلى أن قال:
" لكن يشترط في خروجه عن العهدة العدد المذكور أن يترك في كل مرة ما يبتدئ به في المرة التي قبلها ويأتي في المرة الأخيرة بما بقي من الصلاة، فلو صلى في المثال بالتيمم الأول الظهرين والعشاءين وبالثاني الغداة والظهرين والمغرب، فقد أخل بالشرط إذ لم يترك في المرة الثانية ما ابتدأ به في المرة الأولى وإنما ترك ما ختم به في المرة الأولى، فيجوز أن يكون ما عليه الظهر أو المغرب مع العشاء فبالتيمم الأول صحت تلك الصلاة ولم يصح العشاء بالتيمم وبالثاني لم يصل العشاء فلو صلى العشاء بالتيمم الثاني خرج عن العهدة " ثم أطنب في صور أخر أعرضنا عنها إذ يكفي في تشحيذ الذهن منها ذلك، لكنه لعله لا يخلو دعوى مشروعية زيادة الصلوات كما ذكر محافظة على التجديد المنذور من تأمل ونظر بل ومنع، بل المتجه حينئذ تجديد التيمم لكل واحدة من الخمس، إذ كما أن الصلاتين مترددتان في الخمس فكذا التيممان، ومع فرض عدم التمكن من ذلك يسقط المتعذر، فتأمل جيدا.
(وهذا الكتاب) وما ألحق به من البحث في النجاسات بعد أن ذكرنا البحث عن ماهية الطهارة (يعتمد على أربعة أركان) وركن الشئ جانبه الأقوى أو ما يتقوم به ذلك الشئ. وإنما كان الاعتماد على أربعة، لأن الطهارة إما أن تكون اختيارية أو اضطرارية. فجعل البحث في كل منهما ركنا، ولما كان ما تحصل به الأولى معرضا لأحكام كثيرة جعله أيضا ركنا بخلاف ما تحصل به الثانية، وإذ لم يدخل البحث في النجاسات وأحكامها في شئ من ذلك جعله ركنا أيضا، ولا يقدح في ذلك كون البحث عنه استطرادا. والحاصل أن الفقيه يبحث في الطهارة عن أمور خمسة: الأول ماهية الطهارة الثاني في أقسامها، الثالث ما تفعل به، الرابع ما يبطلها، الخامس توابعها، ولما قدم المصنف البحث عن الأول بقيت أربعة أدرج بعضها في بعض وأوردها فأربعة أركان، فقال (الركن الأول):