ومن ذلك كله يظهر لك الحال فيما لو كان متعلق النذر نوعا خاصا منها مقيدا بوقت خاص أو لا على حسب ما تقدم. وهل يجتزى بنحو الوضوء الصوري كوضوء الجنب والحائض؟ الظاهر ذلك، وربما احتمل العدم إما لكون لفظ الوضوء مثلا حقيقة في غيره أو لانصرافه إلى غيره وإن كان حقيقة فيه، وهو لا يخلو من قوة بالنسبة للوضوء فتأمل. نعم لا ينبغي الاشكال في الاجتزاء بالتجديدي. ولو نذره أي التجديدي بخصوصه لكل فريضة وجب، وفائدته لزوم الكفارة بالمخالفة لا بطلان الصلاة لاستباحتها بالطهارة الأولى. ولو أعاد الصلاة جماعة لم يبعد عدم وجوب التجديدي سواء قلنا باستحباب المعادة أو كون الفرض إحداهما لا بعينها، مع احتماله على التقدير الثاني.
ولو أراد قضاء صلاة منسية التعيين وجب ثلاث صلوات أو خمس على الخلاف، لكن هل يكفيه تجديد واحد أو يفتقر في كل واحدة إلى تجديد؟ وجهان ينشئان من أن الواجب فعله مع الفرائض وهي هنا واحدة وما عداها وسيلة إلى تحصيلها، ومن وجوب كل واحدة بعينها فأشبهت الواجبة بالأصالة. والأقوى الأول. ولو نسي صلاتين من يوم وأو جبنا الخمس، قال في نهاية الإحكام على ما حكاه عنها في كاشف اللثام مع فرض المسألة في نذر تعدد التيمم لكل صلاة: " احتمل تعدد التيمم لكل صلاة والاقتصار على تيممين تجديديين وزاد في عدد الصلاة، فيصلي بالتيمم الأول الفجر والظهرين والمغرب، وبالثاني الظهرين والعشاءين، فيخرج عن العهدة، لأنه صلى الظهر والعصر والمغرب مرتين بتيممين فإن كانت الفائتتان من هذه الثلاث فقد تأدت كل واحدة بتيمم، وإن كانت الفائتتان الفجر والعشاء فقد أدى الفجر بالتيمم الأول والعشاء بالثاني، وإن كانت إحداهما من الثلاث والأخرى من الأخيرتين فكذلك " إلى أن قال: " والضابط أن يزيد في عدد المنسي فيه عددا لا ينقص عما يبقى من المنسي فيه بعد اسقاط المنسي، وينقسم المجموع صحيحا على المنسي كالمثال، فإن المنسي صلاتان والمنسي فيه خمس زيد عليه ثلاثة لأنها لا تنقص عما يبقى من الخمسة بعد اسقاط