" أنه سأله عن الدين الذي لا يقبل الله من العباد غيره ولا يعذرهم على جهله، فقال:
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وصلوات الخمس وصوم شهر رمضان والغسل من الجنابة وحج البيت والاقرار بما جاء من عند الله جملة والائتمام بأئمة الحق من آل محمد (صلوات الله عليه وآله) " وفيه مع الغض عما في سنده أنه لا ينافي الوجوب الغيري كالمروي عن العلل باسناده (1) عن الحسن بن علي (عليهما السلام) قال: " جاء نفر من اليهود إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فسأله أعلمهم عن مسائل فكان سأل لأي شئ أمر الله بالاغتسال من الجنابة ولم يأمر بالغسل من الغائط والبول، فقال (صلى الله عليه وآله):
إن آدم (عليه السلام) لما أكل من الشجرة دب ذلك في عروقه وشعره وبشره فإذا جامع الرجل خرج الماء من كل عرق وشعرة في جسده، فأوجب الله عز وجل على ذريته الاغتسال من الجنابة إلى يوم القيامة، والبول يخرج من فضلة الشراب الذي يشربه الانسان والغائط يخرج من فضلة الطعام الذي يأكله الانسان، فعليه في ذلك الوضوء " بل يشهد له فيه جعله الوضوء على البول والغائط مع أنه واجب غيري، وكالمروي (2) عن الرضا (عليه السلام) في خبر محمد بن سنان: " أنه كتب إليه علة غسل الجنابة النظافة لتطهير الانسان مما أصابه من أذى وتطهير سائر جسده لأن الجنابة خارجة عن كل جسده ولذلك كان عليه تطهير جسده كله، وعلة التخفيف في البول والغائط أنه أكثر وأدوم من الجنابة فرضي فيه بالوضوء لكثرته ومشقته ومجيئه بغير إرادة منه، والجنابة لا تكون إلا بالاستلذاذ منهم والاكراه لأنفسهم) وفيه الشاهد المتقدم أيضا، وكالمروي عن الاحتجاج (3) في حدث الزنديق الذي سأل الصادق (عليه السلام) قال: أخبرني عن المجوس كانوا أقرب إلى الصواب في دينهم أم العرب في الجاهلية، فقال (عليه السلام): " العرب كانت أقرب إلى الدين الحنفي من المجوس كانت المجوس