لا تغتسل من الجنابة والعرب تغتسل والاغتسال من خالص شرائع الحنفية قال: فما علة غسل الجنابة وإنما أتى الحلال وليس في الحلال تدنيس؟ قال (عليه السلام): إن الجنابة بمنزلة الحيض لأن النطفة دم لم يستحكم ولا يكون الجماع إلا بحركة شديدة وشهوة غالبة فإذا فرغ تنفس البدن ووجد الرجل في نفسه رائحة كريهة فوجب الغسل لذلك، وغسل الجنابة مع ذلك أمانة ائتمن الله تعالى عليها عبيده ليختبرهم بها " وهو كالأخبار السابقة أيضا مع شهادة تنزيله منزلة دم الحيض بذلك.
وربما استدل له أيضا بما ورد (1) أن علة غسل الميت خروج النطفة منه، وبما ورد (2) في عدة أخبار أن الجنب إذا مات يغسل غسلا واحدا من غسل الميت والجنابة معا، مع التعليل في بعضها أنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة. ومن هذا الباب غسل الملائكة لأنصاري (3) الذي قتل وهو جنب وهي مشهورة، وبخبر عمار (4) سأله عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل قال: (إن شاءت أن تغتسل فعلت وإن لم تفعل فليس عليها شئ إذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة " وخبر زرعة (5) عن سماعة سأله عن الجنب يجنب ثم يريد النوم قال: " إن أحب أن يتوضأ فليفعل والغسل أحب إلي وأفضل من ذلك " والجواب عن الجميع واضح سيما الأخير، بل لعل فيه دلالة على المطلوب لظهوره في إرادة الاستحباب وكذا سابقه فإنه مع ابتنائه على إمكان رفع حدث الجنابة حال الحيض والمشهور منعه لا دلالة فيه على