(عليه السلام) قال: " سألته عن المرأة يجامعها زوجها فتحيض وهي في المغتسل تغتسل أو لا تغتسل؟ قال: قد جاءها ما يفسد الصلاة لا تغتسل " لما فيها من الظهور بارتباط الغسل بالصلاة، فلا يتوف حينئذ الاستدلال بها على جواز ارتفاع حدث الجنابة حال الحيض كما ظنه في المنتهى، وخبر سعيد بن يسار (1) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) المرأة ترى الدم وهي جنب تغتسل عن الجنابة أم غسل الجنابة والحيض واحد؟
قال قد أتاها ما هو أعظم من ذلك ".
وربما استدل عليه أيضا بأمور أخر واهية، منها وقوع الاجماع على جواز تأخير الغسل إلى الصبح لمن أجنب ليلا، حتى ورد (2) فعل مثال ذلك عن الإمام والنبي (عليهما السلام). وفيه أنه لا ينافي الوجوب الموسع، نعم يمكن الاستدلال بالأخير بضميمة ما في بعض الأخبار (3) أنه " لا يبات الإمام (عليه السلام) ولله في عنقه حق " فعدم اغتساله (عليه السلام) قاض بعدم وجوبه عليه حينئذ. كل ذا مضافا إلى ما تقدم ما عساه تشعر به قصة الأنصاري (4) لما خرج للجهاد جنبا فقتل وهي مشهورة أنا لا نعرف للخصم شيئا يعتد به في اخراج غسل الجنابة عن باقي الطهارات، إذ هو إن كان ظاهر قوله (عليه السلام): " إذا التقي الختانان فقد وجب الغسل وإنما الماء من الماء " (5) ونحو ذلك فهي مع مساواتها لما ورد بالنسبة للوضوء وغسل الحيض والاستحاضة ومس الأموات الجواهر 6