وإن كان لمكان قوله تعالى: " وإن كنتم جنبا " بدعوى أن الواو للاستيناف أو للعطف على جملة الشرط. فيفيد حينئذ أنه واجب لنفسه، فهو بعده في نفسه لما فيه من ترك بيان ما ينبغي بيانه من الوجوب للصلاة إذ هو المهم المتكرر في كل يوم بخلاف الواجب الموسع الذي لا يتضيق إلا بظن الوفاة، وما فيه من عدم الاتساق في الجمل فيها لمسبوقيته بالواجب للغير وملحوقيته به من الوضوء والتيمم، وما فيه من ارتكاب جعل صيغة الأمر بالتيمم لنفسه ولغيره بناء على قيامة مقام الوضوء والغسل، مع إمكان منعه في خصوص المقام وإن جاز ذلك في نفسه بإرادة القدر المشترك أو غيره، وذلك لأن جملة الأمر بالتيمم إما أن تكون معطوفة على جواب الشرط الأول وهو فاغسلوا أو على الشرط نفسه فعلى الأول يكون واجبا غيريا وعلى الثاني واجبا نفسيا مطلقا، وحيث بطل الثاني لأنه ثبت كون الوضوء واجبا غيريا فلا يكون بدله واجبا نفسيا، فتعين الأول وهو يقضي بكون التيمم مطلقا سواء كان عن الوضوء أو الغسل واجبا غيريا، فيستلزم كون الغسل كذلك حينئذ لمكان بدليته عنه، إلى غير ذلك من المبعدات الكثيرة - ليس بأولى من جعل العطف فيها على جواب الشرط الأول أو على شرط محذوف وهو إن كنتم محدثين بالأصغر محافظة على ما هو المنساق من تصدير الآية باشتراط القيام إلى الصلاة، وتكون الطهارات فيها حينئذ على نمط أحد. فظهر لك حينئذ أن الأولى الاستدلال بالآية على المختار كما ذكرناه. وما يرد عليها على هذا التقدير قد أشرنا إلى دفعه سابقا عند الكلام على وجوب الوضوء لنفسه. ويؤيده وقوع الاستدلال بها حينئذ من غير واحد من الأصحاب حتى من العلامة على الاجتزاء بغسل الجنابة عن الوضوء، ورواه أيضا محمد بن مسلم (1) عن الباقر (عليه السلام) قال: " قلت إن أهل الكوفة يروون عن علي (عليه السلام) أنه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة،
(٥٠)