عقيب البول من غير استبراء، وبالأخير جمع العلامة والشيخ، لكن فيه إشكال من جهة أن عدم الاستبراء يجعل البلل المشتبه بحكم البول، لا المعلوم أنه ودي، والتعليل لأنه إن لم يستبرئ لا بد وأن يخرج معه أجزاء بولية فيه منع، وعلى تقديره لا نسلم ناقضيتها، لاستهلاكها بحيث لا تسمى بولا، فتأمل جيدا، فإن المسألة لا تخلو من ثمرة، كما إذا وقع بعد الفراغ من البول بحيث يقطع الانسان بعدم جفاف المجرى، ولكنه انقطعت دريرة البول ومع ذلك خرج الودي، بل يمكن دعوى الطهارة، لخروجه عن مسمى البولية، وعدم تنجيسه للودي في الباطن.
(و) أما (الوذي) بالذال المعجمة فقد ذكر بعض علمائنا أنه الذي يخرج بعد المني، ولم يحضرني من كتب اللغة ما أتحقق به ذلك، بل عن شارح الدروس أنه لم يقف فيما حضره من كتب اللغة على شئ مناسب له، لكن في مرسلة ابن رباط أنه الذي يخرج من الأدواء، وهو جمع داء، فيكون المراد به ما يخرج بسبب الأمراض، وعن بعض نسخ الاستبصار تبديل الأدواء بالأوداج، ولعل المراد بها هنا مطلق العروق، وإن كان الودج اسما لعرق في العنق، وكيف كان فالأمر فيه سهل، إذ لا يقدح بعد عدم اشتباه حكمه اشتباهه ودورانه بين غير مشتبه، للاجماع على عدم نقض الثلاثة، مضافا للأصل بل الأصول والسنة، بل وعلى المحكي عن ابن الجنيد في المذي الخارج من شهوة، لأنه حين يخرج من شهوة لا كلام في أنه مذي، لما سمعت من التفسير، وغير الخارج من شهوة وإن اشتبه بالودي والوذي في بعض الأحوال لكنه قد وافق القوم، نعم قد تظهر ثمرة من جهة أن الظاهر استحباب الوضوء من المذي والودي بالدال المهملة، وأما الوذي فلم أقف على خبر أمر بالوضوء منه حتى يحمل على الاستحباب، ولذلك لم نذكره فيما يستحب الوضوء منه سابقا فعلى فرض الاشتباه يحصل الاشكال في حصول سبب الاستحباب، لكن الأمر فيه سهل، بل يحتمل القول