ولد الزنا، بل لاشتمالها على التعليل به ذهب بعضهم إلى نجاستها، بل في بعضها إشعار بالكراهة، كما في خبر علي بن جعفر (عليه السلام) (1) عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في حديث قال: " من اغتسل من الماء الذي اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومن إلا نفسه، فقلت لأبي الحسن (عليه السلام): إن أهل المدينة يقولون إن فيه شفاء من العين، فقال: كذبوا، يغتسل فيه الجنب من الحرام والزاني والناصب الذي هو شرهما وكل من خلق ثم يكون فيه شفاء من العين " لا تنهض على تخصيص تلك الأدلة كما هو واضح، (وأما خبر ابن مسلم) فلا دلالة فيه على ما نحن فيه، على أنه قد اشتمل على غير معلوم الحال، ودلالته في المفهوم، وهي لا تقتضي الأمر، فظهر حينئذ من ذلك كله أنه لا شك، مع أن التحقيق عدم شرطية ما شك في شرطيته، على أن الغسل ليس من المجملات، بل هو مما وصل إلينا فيه البيان، وعن الشيخ في الاستبصار أنه حمل بعض أدلة الجواز على الضرورة لظهور بعضها فيه، ولم ينقله كثير منهم مذهبا، ولعله لكون ذلك منه في مثل هذا الكتاب لا يقضي به، وظاهر المصنف كما صرح به بعضهم أن النزاع في رفع الحدث به دون الخبث، لكن عبارة الذكرى قد تعطي الخلاف في ذلك.
وكيف كان فالظاهر الجواز كما في السرائر والمعتبر والمنتهى، بل فيه الاجماع على جواز رفع الخبث بالمستعمل في الجنابة، كما عن فخر المحققين، وهو الحجة مع الأصل والعمومات، وظهور ما ذكر من الأدلة في غيره، بل الظاهر جواز باقي الاستعمالات به من الأغسال المسنونة وغيرها، لما تقدم وإن كان بعض الأدلة المتقدمة شاملة لذلك، ولكن الظاهر من كلام الأصحاب قصر النزاع في رفع الحدث، أو هو مع رفع الخبث، وأما باقي الاستعمالات فلا، كما أن الظاهر منهم كما صرح به بعضهم أن النزاع فيما يرفع به الحدث، أما الأغسال المسنونة ونحوها فلا كلام في كونها طاهرة