لا يتوضأ به وأشباهه " وما يشعر به خبر ابن مسكان (1) قال: حدثني صاحب لي ثقة أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) " عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل في الطريق فيريد أن يغتسل، وليس معه إناء، والماء في وهدة، فإن هو اغتسل رجع غسله في الماء، كيف يصنع؟ قال: ينضح بكف بين يديه، وكفا من خلفه، وكفا عن يمينه، وكفا عن شماله، ثم يغتسل " والمحقق رواه من كتاب الجامع لأحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن محمد بن ميسر عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وعن ابن إدريس أنه نقله في آخر السرائر من كتاب نوادر البزنطي عن عبد الكريم عن محمد بن ميسر، وغيره من الأخبار الآمرة (2) بنضح أربع أكف خلفه وأمامه ويمينه وشماله، فإنه حكي في سبب ذلك قولان، (أحدهما) أن المراد منها رش الأرض لتجتمع أجزاءها، فلا ينحدر ما ينفصل من بدنه إلى الماء، (وثانيهما) أن المراد به بل جسده قبل الاغتسال ليتعجل قبل إن ينحدر ما ينفصل منه ويعود إلى الماء، وعلى كل منهما فالاشعار متجه.
ومن النهي عن الاغتسال بغسالة الحمام (3) المعللة لذلك باغتسال الجنب وغيره، وقول أحدهما (عليهما السلام) في خبر محمد بن مسلم (4) قال: سألته " عن ماء الحمام فقال:
ادخله بإزار، ولا تغتسل من ماء آخر، إلا أن يكون فيه جنب أو يكثر أهله، فلا يدرى فيه جنب أم لا " لا أقل من استفادة الشك، فيبقى استصحاب الحدث سالما، ولأن ما شك في شرطيته فهو شرط على وجه.
والأقوى في النظر الأول، وفاقا للسرائر والقواعد والمنتهى والتحرير والمختلف والذكرى والمدارك وغيرها والمنقول عن السيد وسلار وابني زهرة وسعيد، وخلافا لما عن الشيخين والصدوقين وابني حمزة والبراج، بل في الخلاف أن المستعمل في غسل