الضعف، كالقول باختصاص المستعمل بما يغسل به الجزء الأخير، لأنه هو الذي يرتفع به الحدث، بل عليه ترتفع فائدة النزاع حينئذ، وعلى ما ذكرنا فلو نزا بعد الانفصال على البدن لا يجوز أن يكتفى بالغسل به، بناء على عدم جواز رفع الحدث به، ودعوى ظهور الروايتين بمقتضى التعليل في خروج ذلك عن المستعمل ممنوعة، وعدم اجتناب ما في الإناء لا يقتضيه، إذ لعله للاستهلاك، وعدم ثبوت استهلاك القليل لمثله يدفعه أن مدار الاستهلاك على عدم صدق الاسم، ولا ريب أنه لا يصدق حينئذ عليه أنه ماء استعمل في غسل جنابة، على أنه لو سلم عدم ثبوت الاستهلاك في مثله فالمتجه العمل بمضمون الأخبار فيه وإن لم يثبت كونه استهلاكا، لكن قد يقال:
حينئذ أنه ليس بأولى من أن يستدل بهذه الأخبار على جواز استعمال المستعمل، لا أنه خارج عن محل النزاع كما ذكر، إلا أنه لا يخلو الاستدلال حينئذ عن نظر، كما أشار إليه كاشف اللثام.
وكيف كان فبناء على ما تقدم لو ارتمس الجنب في ماء قليل وحصلت منه النية بعد اشتمال الماء على تمام بدنه صح غسله، ويكون مستعملا بالنسبة إلى غيره بعد خروجه قطعا، ولو ارتمس جنبان كذلك ارتفع حدثهما، وكان مستعملا بالنسبة إلى غيرهما، ولو اشتبه التقدم والتأخر فلا يبعد القول بصحة غسل كل واحد منهما في حقه، للأصل، ولو تقدم أحدهما بالنية وارتفع حدثه فهل يكون مستعملا حينه أو لا بد من الخروج والانفصال؟ الظاهر الأول، ولو نوى المرتمس قبل كمال الانغماس فالظاهر أنه لا يكون مستعملا بمجرد الملاقاة، بل يتوقف على رفع حدثه، أما لو اغتسل في وسطه ترتيبا فالظاهر عدم ارتفاع حدثه إلا إذا حصل الاستهلاك للمتساقط، أو قطع بحصول الغسل بغير المستعمل، فتأمل جيدا.
وعلى ما ذكرنا من كون المستعمل خاصا بالمنفصل لو بقيت لمعة لم يصبها الماء جاز الجواهر 45