ولا في العرف العام، وإثبات الحقيقة الشرعية بعيد، نعم لا يبعد في النظر التعميم في كلمات أصحابنا التي هي قرينة على روايات المقام لمطلق المباشرة لجسم الحيوان، مع احتمال التخصيص بالماء.
وربما يرشد إليه خبر العيص بن القاسم حيث قال (عليه السلام) (1): " لا تتوضأ من سؤر الحائض، وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة، ثم تغسل يديها قبل أن تدخلهما الإناء، وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يغتسل هو وعائشة في إناء واحد " إلى آخره وأما في غير المقام فالاقتصار على المباشرة بالفم هو الأظهر، لما سمعت من كلام أهل اللغة، بل قد يظهر من بعض الأخبار (2) عدم اختصاصه بالماء ولا بالمائع كالمروي عن الصادق عن آبائه (عليهم السلام) (3) " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن أكل سؤر الفأر " وصحيح زرارة (4) عنه (عليه السلام) أيضا " إن في كتاب علي (عليه السلام) أن الهر سبع ولا بأس بسؤره، وإني لأستحي من الله أن أدع طعاما لأن الهر أكل منه " لكن في المدارك وعن المعالم أن الأظهر في تعريفه في خصوص المقام وأن المبحوث عنه فيه ماء قليل باشره فم الحيوان، بل اعترض في الأول على التعريف بمطلق المباشرة لجسم حيوان بأنه مخالف لنص أهل اللغة والعرف العام، بل والخاص، كما يظهر لمن تتبع الأخبار وكلام الأصحاب وذكر بعضهم أحكام غير السؤر في المقام استطرادا، وكون الغرض بيان الطهارة والنجاسة لا يقتضي هذا التعميم، لأن حكم ما عدا السؤر يستفاد من مباحث النجاسات، وأيضا الوجه الذي لأجله جعل السؤر قسيما للمطلق مع كونه قسما منه إنما هو وقوع