لأنها لا تزيد على الأصل، ولأنها اشتملت على النجاسة التي في المحل، فلا يزيلها إلا ما يزيلها، والثاني أنه لا ريب بضعف نجاسة المحل في الثانية والثالثة، ومعنى ضعف النجاسة عدم تعدد الغسل، وأيضا نجاسة المحل بعد الغسل الأول تنتقل إلى مثل النجاسة التي وجب بها غسل واحد، والفرع لا يزيد على الأصل والثالث أصالة البراءة، وإطلاق ما دل على غسل النجس، وخبر العيص، فإنه أمره بالغسل، وهو للطبيعة مع ترك الاستفصال، واشتماله على متعدد الغسل، وفي الروضة " أن الثاني إنما يتم فيما يغسل مرتين لا لخصوص النجاسة، أما المخصوص كالولوغ فلا لأن الغسالة لا تسمى ولوغا، من ثم لو وقع لعابه في الإناء بغير الولوغ لم يوجب حكمه " انتهى. ومنه ينقدح الاعتراض على الأول، لا يقال: عليه أن الغسل المتعدد في سائر النجاسات معلق على اسم غير حاصل بالغسالة، كالبول ونحوه لأنا نقول: الظاهر بقرينة مثاله أن مراده أن تعدد الغسل في الولوغ لمعنى ليس موجودا في الغسالة، إذ ليس هو اللعاب الموجود فيها، وإنما هو حكم شرعي لمجرد الولوغ، وهو غير حاصل في الغسالة بخلاف البول وغيره، فإن فيه عينية، فيتبعها الغسالة.
والحاصل يرجع كلامه إلى أن الغسالة لمجرد تعبد شرعي، لا لوجود عين نجاسة تختص بالاسم الذي تعبد به الشارع، دون النجاسة العينية فإنها وإن زالت العين لكن الحكم مستند إليها بخلاف الولوغ، فإنه ليس راجعا لمعين، لما عرفت من أن تعدد الغسل ليس للعاب، ويحتمل أن يريد بقوله إنما يتم إلى آخره أن ذلك يتم على مذهب من يقول بوجوب الغسل مرتين في كل نجاسة، لا لخصوص نجاسة. ولا يخفى ما فيه من البعد، وبما وجهنا به الدليل الأول تعرف دفع ما عساه يورد عليه أن الغسالة لم تكن داخلة تحت اسم ما ورد التعدد فيه، لما عرفت أنه لم يأخذه من ذلك، بل مما قدمناه فلا يتجه عليه ما ذكر نعم الظاهر أنه إن كان المستند في النجاسة إنما هو خبر العيص عندهم فالمتجه الأخير، الجواهر 44