(عليه السلام) " كل شئ يكون فيه حلال وحرام " كلام ليس هذا محل ذكره.
ويمكن أن يقال إن جريان الاستصحاب والعمومات في كل منهما معارض بجريانه في الآخر، والعمل به فيهما معا مقطوع بعدمه، والقول بالتخيير أي تخيير المكلف في واحد منهما لا دليل عليه، وليس ذلك من قبيل تعارض الروايات، وبتقرير آخر بأنهما معا مصداق دليل الاستصحاب، وهو لا تنقض اليقين، مع القطع بالبطلان في واحد، ولا دليل أيضا على التخيير، وكذا العمومات، فإنه لا شك في صدقها على كل واحد منهما في كل آن حكمي، مع القطع ببطلانها في واحد، والقول بالتخيير المذكور سابقا لا دليل عليه، وكان ما ذكرنا هو الذي أشار إليه المحقق (رحمه الله) في المعتبر بقوله في الاستدلال على المطلوب بأن يقين الطهارة معارض بيقين النجاسة ولا رجحان، فيتحقق المنع، وقد يظهر ما ذكرنا من غير المحقق (رحمه الله) والحاصل أنه لا معنى للتمسك بالعموم والاستصحاب، للقطع بالبطلان في واحد وهو غير معين، والقول بالتخيير لا دليل عليه، والقول بجواز استعمالهما تدريجا ربما يقطع بعدمه، ولذلك لم يلتزمه المخالف في المقام، فتأمل جدا جيدا والله أعلم.
وفصل المقام أنا نقول إنه من جميع ما ذكرنا ومن النظر في كلام الأصحاب في هذه المسألة وفي مسألة الثوبين الذين اشتبه الطاهر منهما بالآخر، وفي محل السجود إذا اشتبه الطاهر منه بالنجس يكاد يقطع الناظر في كلامهم أنه لا إشكال عندهم في جريان هذه القاعدة، وعدم الالتفات لهذه العمومات، فإن الشيخ (رحمه الله) في الخلاف في مسألة الثوبين قرر أن القاعدة تقتضي وجوب الصلاة، ويظهر منه أن مسألة الإنائين خرجت عن قاعدة وجوب الوضوء بهما مع التكرير بالاجماع، وابن إدريس في السرائر في مسألة الثوبين لما لم يلتفت إلى الأخبار الواردة (1) بنى على الصلاة عريانا، ولم يتمسك بجواز الصلاة في أحد الثوبين، تمسكا بهذه العمومات، ومثله المنقول عن ابن سعيد،