فلا جابر له في المقام، وإن حكي عن الفقيه أنه قال: وإن وقع فيها سنور نزح منها سبع دلاء لكن ما عنه في المقنع أنه قال: في السنور من ثلاثين إلى أربعين وروي سبع دلاء (1) ظاهر في الاعراض عنها.
نعم يبقى الكلام في دلالة ما ذكرنا من الرواية على المختار، فنقول أما دلالتها على السنور والكلب فواضحة، وأما الثعلب والأرنب والخنزير فليس في الروايات تعرض لها بالخصوص، نعم قد سمعت قوله (عليه السلام) " والكلب وشبهه " وقوله (عليه السلام) " سنورا أو أكبر منها " وعن الشيخ أنه يريد بشبهه في قدر جسمه، وهذا تدخل فيه الشاة والغزال والثعلب والخنزير وكل ما ذكر يعني المفيد في المقنعة، والظاهر دخول الأرنب في قوله " سنورا أو أكبر منها " وقد تقدم لك الزيادة والنقيصة في كلامهم، وكأنه لاجمال الشبه والأكبر في الروايتين والأولى الرجوع في الشبه إلى العرف، وليس المدار فيه على مقدار الجسم فقط، والظاهر دخول ابن آوى فيه، وأما ابن عرس فقد سمعت أنه ذكره بعضهم، ولكن لا يخلو من إشكال، كما أن دخول الشاة في شبه الكلب لا يخلو من إشكال، سيما بعد قول جعفر عن أبيه (عليهما السلام) في خبر إسحاق بن عمار (2) " وإذا كانت شاة وما أشبهها فتسعة أو عشرة " وفي خبر عمرو بن سعيد سبع دلاء، لكن لا يبعد الأول لانجبار ضعف الدلالة بالشهرة على تقدير تحققها والاحتياط وكأنه بالأربعين متيقن لعدم القائل بالزيادة، وأما قوله: في الرواية " عشرون أو ثلاثون أو أربعون " فيحتمل أن يكون من الراوي، بل قد سمعت أنه ليس في رواية المحقق ترديد، وأيضا قد بينا عدم جواز التخيير بين الأقل والأكثر، فيحتمل أن يكون الإمام قصد الاجمال، وحينئذ فالاحتياط لازم لما ذكره المشهور، وعن الهداية والمقنع في الكلب والسنور من ثلاثين إلى أربعين، ولعله للترديد الذي في رواية سماعة، وإلا فالرواية