الحياض والأواني وإن كان كثيرا، مع أن عبارة المقنعة غير صريحة في ذلك بل تحتمل الحمل على إرادة ما كان دون الكر، كما لعله يظهر من الشيخ في التهذيب فإنه لم يتعرض في شرحه لهذه العبارة إلى كون ذلك مذهبا للمفيد، بل ظاهره عند شرح قول المفيد (والمياه إذا كانت في آنية محصورة فوقع فيها نجاسة لم يتوضأ ووجب إهراقها) أنه فهم منه أن مراده مع القلة لأنه قال: " يدل على ذلك ما قد منا ذكره من أن الماء متى نقص عن الكر فإنه ينجس بما يحله من النجاسات " إلى آخره لكن التأمل الصادق في عبارة المقنعة وما اشتملت عليه من التفصيل يمنع من احتمال غير ذلك فيها، بل قد
(١٨٦)