الكرية. وتصدى لدفعه في كشف اللثام وقال: " إن ذلك مبني على اعتبار الدفعة في إلقاء الكر المطهر وقد عرفت أن معناها الاتصال وهو متحقق في النابع، وأما منبع الأنهار الكبار الذي ينبع الكر أو أزيد منه دفعة فلا إشكال فيه. نعم ينبغي التربص في العيون الصغار ريثما ينبع الكر فصاعدا متصلا، إذ ربما ينقطع في البين فينكشف عدم اتصال الكر، فاتصال تجدد النبع إلى نبع الكر كاشف عن الطهر بأول تجدده، لا أنه إنما يطهر بنبع الكر بتمامه. كما أن الراكد يطهر بأول إلقاء الكر عليه وإن لم يلق عليه جميعه، نعم على اعتبار الممازجة في الطهر لا بد من نبعه بتمامه وممازجته، كما لا بد في الكر الملقى على الراكد " وفيه مع أنه مبني على عدم اعتبار العلو أو المساواة في المطهر فيفترق حينئذ عن الراكد بناء على اشتراطه فيه، وتقوم العالي بالسافل في بعض الأحوال أنه حينئذ لا ينبغي القول بنجاسة ما يخرج من الجاري إذا كان أقل من كر حتى ينتهي جريه، فإن انقطع في الأثناء وكان أقل من كر نجس وإن لم ينقطع حتى يستكمل كرا فلا نجاسة. وهو مخالف لصريح المنقول عنه سابقا. وأيضا لا حاجة إلى خروج كر منه إذا علم أن ما في المادة يزيد على أكرار وخرج منه ما أزال تغيير المتغير ثم قطعه قاطع بسدو نحوه، اللهم إلا أن يلتزم ذلك فيكون مراده بخروج تمام الكر إنما هو للكشف، وإلا فما يقال إن هذا الخارج لا يتقوم إلا بما يخرج من المادة دون ما كان فيها يدفعه أنه حينئذ لا بد من القول بنجاسة هذا الخارج ولا ينفعه تكاثره حتى يبلغ كرا، فإنه كلما يخرج منه شئ ينجس. وعلى كل حال فكلام العلامة مخالف لما هو متفق عليه هنا بحسب الظاهر، من أن تطهير الجاري بما يخرج من المادة متدافعا عليه حتى يزول تغييره من غير اشتراط لكون الخارج مقدار كرا أولا. وقد سمعت تعليل المنتهى ومثله في المعتبر.
وكيف كان فغاية ما يمكن الاستدلال به في المقام بعد الاجماع على الظاهر