وكيف كان فالذي يدل على إلحاق ماء الحمام بالجاري في الجملة مضافا إلى ما تقدم وإلى الاجماع محصله ومنقوله قول الصادق (عليه السلام) (1) في خبر ابن أبي يعفور حيث قال له أخبرني عن ماء الحمام يغتسل فيه الجنب والصبي واليهودي والنصراني والمجوسي، فقال: " إن ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا " وخبر حنان (2) قال: " سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله (عليه السلام) إني أدخل الحمام في السحر وفيه الجنب وغير ذلك فأقوم أغتسل فينتضح علي بعد ما أفرغ من مائهم. قال: أليس هو جار؟ قلت:
بلى قال: لا بأس " وصحيح داود بن سرحان (3) " قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما تقول في ماء الحمام؟ قال: بمنزلة الماء الجاري " وما رواه في الوسائل (4) عن كتاب قرب الإسناد عن إسماعيل بن جابر عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) " قال ابتدأني فقال: ماء الحمام لا ينجسه شئ " إلى غير ذلك. وما كان في هذه الروايات من ضعف في السند أو الدلالة فهو منجبر بما سمعت من الاجماع المنقول بل المحصل على أن ماء الحمام أي ما كان في حياضه الصغار سواء كان قليلا أو كثيرا هو بمنزلة الجاري، لكن يشترط اتصاله بالمادة اجماعا، مع أنه المنساق من أخبار المادة ويشعر به التشبيه بالجاري وماء النهر. فلا عبرة بما عساه يظهر من خبر حنان، على أنه لا دلالة فيه على نجاسة ذي السؤر. نعم وقع النزاع بينهم في أنه هل يشترط في المادة أن تكون كرا أو لا؟
والمنقول عن الأكثر اشتراط الكرية، لكن في كشف اللثام نقل عن الجامع فقط موافقة العلامة على الاشتراط وقال بعد ذكر مذهب المحقق من عدم اشتراط الكرية لاطلاق النصوص والفتاوى: وظاهره أن الفتاوى مطلقة. ولعل مراد من نسبه