قال على ما نقل عنه: " ولا طريق إلى تطهير المضاف إلا بأن يختلط بما زاد على الكر من المياه الطاهرة المطلقة، ثم ينظر فيه فإن سلبه إطلاق اسم الماء وغير أحد أوصافه إما لونه أو طعمه أو رائحته فلا يجوز استعماله بحال، وإن لم يغير أحد أوصافه ولا سلبه إطلاق اسم الماء جاز استعماله في جميع ما يجوز استعمال المياه المطلقة " والتأمل فيها يعطي أنها ليست بصريحة فيه بل ولا ظاهرة، وذلك لأخذه في الحكم الأول وهو عدم جواز الاستعمال سلب الاسم مع تغير أحد الأوصاف وأخذه في الثاني بقاء الاسم وعدم التغير، فلم تكن عبارته دالة على ما إذا بقي الاسم وتغيرت الأوصاف ولم يظهر منه الحكم بنجاسة مثل ذلك، وهو الذي يفيد في المقام، وقد يكون مبني كلامه على الاستهلاك وعدمه.
نعم بقي في المقام شئ لا بد من التنبيه عليه، وهو أن التغير بالمتنجس إن كان بصفاته الأصلية فقد عرفت أن الأقوى عدم التنجيس، وأما إذا كان التغير به بالصفات المكتسبة من النجاسة فمثل الماء أو اللبن ونحوهما من المتنجس بدم ونحوه حتى غير لونهما ثم إنهما تنجس بهما الجاري أو الكثير حتى تغير لونهما بذلك أي باللون المكتسب من النجاسة بالدم، ففيه إشكال، والأقوى في نظري أنه متى حصل التغير في الجاري أو الكثير مع استناد التغير إلى تلك النجاسة التي تنجس بها المتنجس نجس الماء وإلا فلا: أما الأول فلدخوله تحت الأدلة حينئذ وأما الثاني فلعدم صدق تغيره مع ملاقاة عين النجاسة، إذ ليس المدار على وصف النجاسة كيفما كان، بل لا بد من مباشرة عينها للماء فلونها المكتسب منها بعد اضمحلال عينها واستهلاكها لا ينجس الماء حينئذ للأصول والعمومات، والنبوي لا جابر له. ولعله إلى ذلك يرجع ما أطنب به العلامة الطباطبائي من النجاسة إذا كان التغير بواسطة المتنجس بخلاف ما إذا كان بلون المتنجس وطعمه وريحه التي هي صفات أصلية له، وإلا كان محلا للنظر باعتبار عدم ملاقاة عين النجاسة له ولا عبرة بأوصافها مع عدم ملاقاتها ضرورة كونها حينئذ كالمجاورة خصوصا في الريح ونحوه فتأمل جيدا.
وظاهر المصنف بل كاد يكون صريحه عدم نجاسة الجاري مطلقا سواء كان