الأفراد ولا مانع من تعلق الأمر بها ولا يكون من التكليف بالمحال كيف فإن المكلف متمكن منها وعلى هذا فعلى القول بالاقتضاء حيث أن الفرد المزاحم منهي عنه فلابد من تقييد المأمور به بغيره من الأفراد لأن الحرام لا يمكن أن يكون مصداقا للواجب وعلى هذا فإذا أتى المكلف بالفرد المزاحم حكم بفساده لعدم انطباق المأمور به عليه وأما على القول بعدم الاقتضاء فيحكم بصحته لإطلاق المأمور به وانطباقه عليه ومجرد وقوع التزاحم بينه وبين الواجب المضيق لا يوجب تقييد إطلاق الواجب الموسع بغيره فإذن لا مانع من الحكم بالصحة هذا.
وقد أورد على الدعوى الأولى السيد الأستاذ (قدس سره) بأنها مبنية على مسلك المشهور في باب الانشاء بتقريب أن المنشأ بصيغة الأمر أو ما شاكلها إنما هو الطلب والبعث نحو الفعل الاختياري الإرادي والبعث والطلب التشريعي عبارة عن تحريك عضلات العبد نحو الفعل بإرادته واختياره وجعل الداعي له ومن الطبيعي أن جعل الداعي إنما يمكن في خصوص الفعل الاختياري ضرورة أنه لا يمكن البعث نحو الفعل الممتنع وطلبه عن المكلف فإذن لا تصل النوبة إلى حكم العقل لأنه إنما يحكم بذلك إذا لم يكن التكليف بنفسه مقتضيا ذلك في المرتبة السابقة (1)، ثم ناقش (قدس سره) أن ما هو المشهور بين الأصحاب من أن الانشاء عبارة عن إيجاد المعنى باللفظ لا أساس له أصلا فإنه لا يمكن أن يراد به الإيجاد التكويني ضرورة أن اللفظ لم يكن واقعا في سلسلة علل وجوده على تفصيل تقدم في غير مورد وكذلك لا يمكن أن يراد به الايجاد الاعتباري لأن الاعتبار خفيف المؤونة يوجد بنفس اعتبار المعتبر سواء أكان هناك لفظ أم لم يكن.