المباحث الأصولية - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٤ - الصفحة ٢٩٨
بالحرمة الغيرية على أساس أنه مقدمة موصلة فإذن لا فرق بين القولين في المسألة فعلى كلا القولين لا يمكن الحكم بصحة العبادة.
وهنا ثمرات أخرى ذكروها لهذه المسألة، ولكنها جميعا ليست ثمرة للمسألة الأصولية فإن ثمرتها إثبات الجعل الشرعي الكلي بها مباشرة لا تطبيق الجعل الثابت على مصداق من مصاديقه.
(٢٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 ... » »»
الفهرست