المبحث الثالث قبح التجري وتحقيق الحال فيه الحق الحقيق بالتصديق هو كون المتجري والعاصي كليهما توأمين في جميع المراحل والمنا زل من تصور الحرام، والتصديق بفائدته المتخيلة، والشوق إليه، والعزم عليه، واجماع النفس، وتحريك الأعصاب، وهتك حرمة المولى والجرأة عليه، وتخريب أساس المودة، ونقض منزل (1) العبودية، وإنما افتراقهما في آخر المراحل ومنتهى المنازل، وهو إتيان العاصي الحرام الواقعي دون المتجري.
فحينئذ لو قلنا بأن العقاب الأخروي كالحدود الشرعية وكالقوانين الجزائية العرفية مجعول لارتكاب العناوين المحرمة، فلا يكون للمتجري هذا العقاب المجعول، كما لا تثبت عليه الحدود الشرعية والجزائيات في القوانين السياسية العرفية، كما لو قلنا بأن باب عقاب الله في الآخرة من قبيل تجسم صور الأعمال، فلا يكون لهذا العمل الغير المصادف صورة في البرازخ وما فوقها.
وأما في صحة العقوبة لهتك حرمة المولى والجرأة عليه، فكلاهما سواء لا افتراق بينهما أصلا.
كما أنه لو قلنا بأن الجرأة على المولى لها صورة غيبية برزخية، وأثر