الواردين على عنوانين لا معنى للتأكد فيهما حتى في مورد الاجتماع، وباب التأكيد فيما إذا جاء الأمر الثاني على الموضوع الأول لمحض التأكيد والتأييد للأول.
الرابع: هب أنك دفعت امتناع اجتماع الحكمين في مورد التصادق بكونهما من قبيل تأكد الحكمين، فما تفعل لو كان معلوم الخمرية موضوعا واجب الإتيان بحسب الواقع؟! وهل هو إلا من قبيل اجتماع الضدين واقعا؟!
فلا محيص عنه إلا بما ذكرنا في الوجه الأول من اختلاف الموضوعين، فيندرج المورد في صغريات باب التزاحم.
أما وجه النظر في الثاني من المحذورين: فلأن العبد قد لا ينبعث بأمر واحد، وينبعث بأمرين أو أكثر، فحينئذ لو كان للموضوع عنوان وحداني تتأكد الأوامر، ولو كان له عناوين مختلفة متصادقة عليه يكون كل أمر بعثا إلى متعلقه وحجة من الله على العبد، وموجبا لمثوبة في صورة الإطاعة، وعقوبة في صورة المخالفة بلا تداخل وتزاحم.
فلو فرضنا كون إكرام العالم ذا مصلحة مستقلة ملزمة، وإكرام الهاشمي كذلك، ويكون العنوانان متلازمين في الوجود، لا يكون الأمر بكل من العنوانين لغوا، لصلاحية كل واحد منهما للبعث، ولا دليل على لزوم كون الأمر باعثا مستقلا غير مجتمع مع بعث آخر، ويكون بعثا بحيال ذاته، وإنما هو دعوى بلا برهان وبنيان بلا أساس.