أحدهما: مخالفة أمر المولى في شرب الخمر.
وثانيهما: هتك حرمته وإهانته، وليس له بواسطته عقاب مجعول قانوني، لكنه مستحق عقلا للعقاب، وله العقاب الذي هو من لوازم التجري والهتك. كما أن صاحب الأخلاق الذميمة لو فعل حراما يكون له عقاب لفعله وعقاب آخر من سنخ ملكته الباطنة ملازم لأخلاقه الذميمة.
فالخلق الذميم له صورة غيبية ملكوتية ملازمة لشدة وعذاب وخوف وظلمة، وللتجري أيضا صورة باطنة ملكوتية ملازمة لعذاب وشدة وظلمة مسانخة له. هذا للعاصي.
وأما المتجري: فلا يكون له العقاب المجعول، أو الصورة الملكوتية العملية، لكنه في التجري واستحقاقه بواسطته، وفي الصورة الملكوتية اللازمة له ولوازمها، شريك مع العاصي، ومناطه موجود فيه بلا إشكال.
وبما ذكرنا: علم ما في الأمرين اللذين جعل الدعوى منوطة بهما:
أما في الأول: فلأن دعوى كون العلم في المستقلات العقلية تمام الموضوع، وأنه لادخل للمصادفة وعدمها، مما لا دخالة له فيما نحن فيه، وأن القائل بقبح التجري لا ملزم له لتلك الدعوى، فإن قبح التجري من المستقلات العقلية، وحرمة المعصية والعقاب عليها من المجعولات الشرعية، ولا ربط لها بالتجري.
وبما ذكرنا علم حال الجواب عن الأمر الأول بأن قبح التجري إنما يكون في صورة المصادفة، وأما غيرها فيكون جهلا، ولا أثر للإحراز بلا بعث