الثاني: أنه لو فرضنا هذا المقدار من اختلاف العنوان لا يكفي لرفع اجتماع المثلين، فلا محالة يكون في مورد التصادق من قبيل اجتماع المثلين واقعا، ولا وجه لصيرورة النتيجة في مورد التصادق تأكد الحكمين كما في " أكرم العالم " و " كرم الهاشمي " فهل يكون افتراق المثلين في موضع رافعا لامتناع اجتماعهما في موضع التصادق؟!
وبالجملة: حرمة الخمر وحرمة معلوم الخمرية إما ممكنا الاجتماع، فلا يمتنع اجتماعهما أصلا، واما غير ممكني الاجتماع، فلا يمكن اجتماعهما ولو في موضوع واحد، وهو مورد التصادق، فما معنى كونهما من اجتماع المثلين في نظر القاطع دائما، وعدم كونهما منه بحسب الواقع مطلقا حتى في مورد التصادق؟!
وهل هذا إلا التناقض في المقال؟!
الثالث: لو كان مورد التصادق من قبيل " أكرم العالم " و " أكرم الهاشمي " وتصير النتيجة تأكد الحكمين، فلا يكون في نظر القاطع من اجتماع المثلين أصلا بل من قبيل تأكد الحكمين دائما، وتلازم عنوانين محرمين لا يقتضي جمع المثلين.
فلو فرضنا كون عنواني " العالم " و " الهاشمي " متلازمين لم يكن حكم الإكرام عليهما من قبيل اجتماع المثلين، بل يكون من تأكد الحكمين، وذلك واضح بأدنى تأمل.
هذا مضافا إلى عدم [كون] المورد من قبيل تأكد الحكمين، لأن الحكمين