محركة لعضلات العبد إلا بالوجود العلمي والوصول.
ثانيهما: كون المناط في استحقاق العقاب عند العقل هو القبح الفاعلي، ولا أثر للقبح الفعلي المجرد عن ذلك.
ويمكن منع كل من الأمرين:
أما الأول: فلأن العلم وإن كان دخيلا في المستقلات العقلية، إلا أنه لا العلم الأعم من المصادف وغيره، فإن غير المصادف يكون جهلا.
وبالجملة: العقل يستقل بلزوم انبعاث العبد عن بعث المولى، وذلك يتوقف على بعث المولى وإحرازه، فالبعث بلا إحراز لا أثر له، والإحراز بلا بعث واقعي لا أثر له.
وأما الثاني: فلأن المناط في استحقاق العقاب هو القبح الفاعلي الذي يتولد من القبح الفعلي، لا الذي يتولد من سوء السريرة وخبث الباطن، وكم فرق بينهما (1) انتهى.
وفيه: أن إناطة دعوى استحقاق المتجري بدعوى أن العقل بمناط واحد يحكم في العاصي والمتجري بالاستحقاق مما لاوجه له، لما قد عرفت أن العقل يحكم باستحقاق المتجري للعقوبة لهتك حرمة المولى والجرأة عليه صادف الواقع أم لم يصادف، ويحكم باستحقاق العاصي للعقاب المجعول في الآخرة، والحدود المجعولة في الدنيا إن قلنا بجعلية العقاب.
فللعاصي عنوانان: