ولو في مورد افتراق كل منهما عن الآخر، وفي صورة الاجتماع يلزم التأكد، فلا مانع من تشريع مثل هذين الحكمين، بخلات المقام، فإنه لو فرض أن للخمر حكما ولمعلوم الخمرية حكما، فبمجرد العلم بخمرية شئ يعلم بوجوب الاجتناب عنه الذي فرض أنه رتب على ذات الخمر، فيكون هو المحرك والباعث للاجتناب، والحكم الآخر - المترتب على معلوم الخمرية - لا يصلح لأن يكون باعثا، ويلزم لغويته (1) انتهى.
أقول: يظهر من مجموع كلامه - قدس سره -: أن المحذور في تعلق الأمر المولوي بعنوان معلوم الخمرية أمران، وإن كان المقرر قد خلط بينهما:
أحدهما: اجتماع المثلين دائما في نظر القاطع، وإن لم يلزم في الواقع.
والثاني: لغوية الأمر، لعدم صلاحيته للباعثية بحيال ذاته، لعدم افتراق العنوانين.
وفي كليهما نظر: أما في الأول فمن وجوه:
الأول: أن تعلق الأمرين بالخمر وبمعلوم الخمرية لا يكون من قبيل اجتماع المثلين، لاختلاف موضوعهما، فإن عنوان المعلومية كعنوان المشكوكية من العناوين الطارئة المتأخرة عن الذات، والمعلوم بما أنه معلوم لما كان تمام الموضوع على الفرض، لا يكون له اجتماع رتبة مع الذات حتى في مورد مصادفة العلم للواقع، وهذا بوجه نظير اجتماع المقولات العرضية مع مقولة الجوهر في الوجود مع كونهما متقابلتين.