في تأسيس الأصل فيما لا يعلم اعتباره قوله: ثالثها: أن الأصل... إلخ (1).
إعلم أن الحجية إما بمعنى الوسطية في الإثبات والطريقية إلى الواقع، وبهذا المعنى يقال للمعلومات التصديقية الموصلة إلى مجهولاتها: الحجة والدليل، وإطلاقها على الأمارات باعتبار كونها برهانا شرعيا أو عقلائيا على الواقع، لا باعتبار صيرورتها بعناوينها وسطا في الإثبات، وإما بمعنى الغلبة (2) على الخصم وقاطعية العذر وصحة المؤاخذة والاحتجاج.
وهي بكلا المعنيين مما لا تقبل الجعل الابتدائي، ولا ينالها يد استقلال الجعل كما أشرنا إليه سابقا (3) وإنما الممكن ثبوتا جعل منشأ انتزاعها، والواقع