المكلف. ونسبة حرمة الخمر في الشبهة الحكمية - مثلا - إلى الاستصحاب نسبة النتيجة إلى الكبرى، فإن حرمة الخمر من المصاديق العرضية للاستصحاب، ومصاديقه الذاتية التي هي جزئيات عدم نقض اليقين بالشك لم تكن مطلوبة للمكلف، ولم تكن متعلقة لعمله، بل ما يستنتج من الاستصحاب هو مطلوبه. وإذا أخبر الثقة بوجوب صلاة الجمعة وحرمة شرب الخمر، فعمل المكلف على طبقه لا يقال: إنه مشغول بالعمل بخبر الواحد، بل يقال: إنه مشغول بوظيفته التي هي صلاة الجمعة الواجبة عليه.
نعم إنه مشغول بالعمل بخبر الثقة أيضا، إلا أنه بعنوان عرضي غير منظور إليه.
وبعبارة أخرى: المجتهد - الذي [هو] من آحاد المكلفين - إذا تفحص عن خبر الثقة أو الاستصحاب - سواء تفحص عن حجيتهما أو تحققهما في الموارد الخاصة - لا يكون مطلوبه الذاتي خبر الثقة والاستصحاب بعنوانهما، ولا مؤداهما بعنوان مؤداهما، بل مطلوبه مؤداهما بعنوان غير عنوان المؤدى.
فوجوب صلاة الجمعة وحرمة شرب الخمر - اللذان هما المصداقان العرضيان للمؤدى - مطلوبه، وأما إذا تفحص عن مصاديق " ما يضمن بصحيحه " لا يكون مطلوبه البيع أو الإجارة بعنوانهما، بل يكون مطلوبه وجدان المصداق الذاتي لهذه القاعدة - أي قاعدة ما يضمن - تأمل.
فتحصل مما ذكرنا: أن مطلوب المكلف في المسائل الأصولية هو نتائجها، وفي القواعد الكلية الفقهية هو مصاديقها.