هذه الجهات، وأن مع عدم الدليل على أصل الصدور لابد من ترتيب مقدمات الكبير، فإن ترتيب المقدمات في أصل الصدور ينتهي إلى حجية الظن بالصدور، لا حجيته بالنسبة إلى الأحكام مطلقا، فلا ينطبق الضابط عليه.
فتحصل من جميع ذلك: أن الضابط هو الذي ذكرنا، وأن في كلامه - قدس سره - اختلاطا وتهافتا، فراجع كلامه.
ثم إنه - قدس سره - أطال الكلام في تقرير الدليل العقلي وجوابه وفي كلامه مواقع للنظر تظهر للمتأمل فيه:
منها: ما أفاده في جواب " إن قلت " الثاني: أن دعوى العلم الإجمالي في خصوص الأمارات الظنية ليست ببعيدة، لأن من تراكم الظنون يحصل العلم الإجمالي، بخلاف تراكم الشكوك (1).
فإن فيه ما لا يخفى، لأن مبادئ حصول العلم غير مبادئ حصول الظن والشك، فلا يمكن حصول العلم من تراكم الظنون، أي كثرتها، وكثرة المظنونات، فلو فرض آلاف من الظنون بآلاف من الأحكام من المبادئ الظنية، لا يعقل حصول علم واحد منها، وهذا واضح، ولعله له خلط بين التراكم بحسب المراتب وبينه بحسب الموارد.
ومنها: ما أفاده بقوله: وثانيا: سلمنا أن الأمارات الظنية ليست من أطراف العلم الإجمالي، ولكن وجوب الأخذ بما في أيدينا من الأخبار إنما هو لأجل ما تضمنتها من الأحكام الواقعية، لا بما هي هي، فالمتعين هو الأخذ بكل