والخبر الواحد والاستصحاب وأمثالها مما يبحث عن حجيتها - يرجع إلى ما ذكرت، ولكن أكثر المسائل الأصولية لم يكن البحث فيها عن الحجية أصلا، مثل مسألة اجتماع الأمر والنهي، ومقدمة الواجب، ومسائل البراءة والاشتغال، وغيرها مما لا اسم للحجية فيها ولارسم، فلا محيص فيها عن الالتزام بما التزم به المتأخرون.
قلت: كلا، فإن المراد من كون موضوع علم الأصول هو الحجة في الفقه:
أن الأصولي يتفحص عما يمكن أن يحتج به في الفقه، سواء كان الاحتجاج لإثبات حكم أو نفيه، كحجية خبر الثقة والاستصحاب وأمثالهما، أو لإثبات العذر أو قطعه، كمسائل البراءة والاشتغال.
وتفصيل ذلك: أن المسائل الأصولية: إما [أن] تكون من القواعد الشرعية التي تقع في طريق الاستنباط، كمسألة حجية الاستصحاب، وحجية الخبر الواحد بناء على ثبوت حجيته بالتعبد.
وإما أن تكون من القواعد العقلائية، كحجية الظواهر، والخبر الواحد بناء على ثبوت حجيته ببناء العقلاء.
وإما من القواعد العقلية التي تثبت بها الأحكام الشرعية، كمسائل اجتماع الأمر والنهي ومقدمة الواجب والضد من العقليات.
وإما من القواعد العقلية لإثبات العذر وقطعه، كمسائل البراءة والاشتغال.
وكل ذلك مما يحتج به الفقيه: إما لإثبات الحكم ونفيه عقلا أو تعبدا،