ذلك الميزان.
والعجب أن الفاضل المقرر - رحمه الله - ذيل كلامه في المقام بقوله:
سيأتي في مبحث الاشتغال أن اعتبار الامتثال التفصيلي لابد وأن يرجع إلى تقييد العبادة به شرعا ولو بنتيجة التقييد، ولكن مع ذلك الأصل الجاري فيه عند الشك هو الاشتغال، لدوران الأمر بين التعيين والتخيير (1) انتهى.
فكأنه ورد نص - في باب التعيين والتخيير - بأن الأصل فيه هو الاشتغال، وإلا فمع كون اعتبار الامتثال التفصيلي من القيود الشرعية لاوجه لأصل الاشتغال، فإن الشك يرجع إلى مرحلة ثبوت التكليف لا سقوطه، فإنه لو كان القيد شرعيا لابد وأن يكون العقل - مع قطع النظر عنه - يحكم بكفاية الامتثال الإجمالي، ولكن مع التقييد الشرعي في المأمور به يحكم بلزوم الإطاعة التفصيلية، فإذا شك في التقييد يكون شكه في ثبوت تكليف زائد، والأصل فيه البراءة.
بل لنا أن نقول: إن الشك فيه راجع إلى الأقل والأكثر، لا التعيين والتخيير، لأن أصل الامتثال الأعم من الإجمالي والتفصيلي ثابت، والشك إنما هو في القيد الزائد، أي تفصيلية الإطاعة.
هذا كله مع الغض عما يرد على أصل كلامه - كما أسلفنا (2) - من أن تقييد المأمور به بالعلم بالوجوب لحاظيا أو لبيا مما لا يعقل، ويلزم منه الدور المستحيل،