جريان الاستصحاب في الحكم المعلق.
وقد يجاب على ذلك بجوابين:
أحدهما: - انا نستصحب سببية الغليان للحرمة، وهي حكم وضعي فعلي معلوم حدوثا ومشكوك بقاء. والرد على هذا الجواب: انه ان أريد باستصحاب السببية اثبات الحرمة فعلا فهو غير ممكن لان الحرمة ليست من الآثار الشرعية السببية بل من الآثار الشرعية لذات السبب الذي رتب الشارع عليه الحرمة وان أريد بذلك الاقتصار على التعبد بالسببية فهو لغو لأنها بعنوانها لا تصلح للمنجزية والمعذرية.
والجواب الآخر: لمدرسة المحقق العراقي، وهو يقول: ان الاعتراض المذكور يقوم على أساس ان المجعول لا يكون فعليا إلا بوجود تمام اجزاء الموضوع خارجا، فإنه حينئذ يتعذر استصحاب المجعول في المقام إذ لم يصبح فعليا ليستصحب. ولكن الصحيح ان المجعول ثابت بثبوت الجعل ولأنه منوط بالوجود اللحاظي للموضوع، لا بوجوده الخارجي فهو فعلي قبل تحقق الموضوع خارجا.
وقد أردف المحقق العراقي ناقضا على المحقق النائيني بأنه أليس المجتهد يجري الاستصحاب في المجعول الكلي قبل أن يتحقق الموضوع خارجا؟!.
ونلاحظ على الجواب المذكور: ان المجعول إذا لوحظ بما هو امر ذهني فهو نفس الجعل المنوط بالوجود اللحاظي للشرط وللموضوع على ما تقدم في الواجب المشروط، الا ان المجعول حينئذ لا يجري فيه استصحاب الحكم بهذا اللحاظ إذ لا شك في البقاء وانما الشك في حدوث الجعل الزائد على ما عرفت سابقا.. وإذا لوحظ المجعول بما هو صفة للموضوع الخارجي فهو منوط في هذا اللحاظ بالخارج، فما لم يوجد الموضوع بالكامل ولو تقديرا وافتراضا لا يرى للمجعول فعلية لكي يستصحب. ومن ذلك يعرف حال النقض المذكور فان المجتهد يفترض تحقق الموضوع بالكامل