الواقعي وتبدلا لمانعية التشهد والتسليم إلى نقيضها، وذلك تخصيص في دليل المانعية الواقعية ولا يعني تخصيصا في دليل الاستصحاب كما ادعي في الكفاية.
ومنها: - ما ذكره المحقق النائيني (قدس الله روحه) من افتراض ان عدم الاتيان بالرابعة مع العلم بذلك موضوع واقعا لوجوب الركعة الموصولة، وعدم الاتيان بها مع الشك موضوع واقعا لوجوب الركعة المفصولة. وعلى أساس هذا الافتراض إذا شك المكلف في الرابعة فقد تحقق أحد الجزئين لموضوع وجوب الركعة المفصولة وجدانا وهو الشك، واما الجزء الآخر وهو عدم الاتيان فيحرز بالاستصحاب وعليه فالاستصحاب يجري لاثبات وجوب الركعة المفصولة بعد افتراض كونه ثابتا على النحو المذكور.
وهذا التصحيح للاستصحاب في المورد وان كان معقولا غير أن حمل الرواية عليه خلاف الظاهر، لأنه يستبطن افتراض حكم واقعي بوجوب الركعة المفصولة على الموضوع المركب من عدم الاتيان والشك، وهذا بحاجة إلى البيان مع أن الامام اقتصر على بيان الاستصحاب على الرغم من أن ذلك الحكم الواقعي المستبطن هو المهم، إذ مع ثبوته لا بد من الاتيان بركعة مفصولة حينئذ سواء جرى استصحاب عدم الاتيان أو لا، إذ تكفي نفس أصالة الاشتغال والشك في وقوع الرابعة للزوم احرازها.
فالعدول في مقام البيان عن نكتة الموقف إلى ما يستغنى عنه ليس عرفيا.
ومن هنا يمكن أن يكون الاعتراض الثاني بنفسه قرينة على حمل الرواية على ما ذكر في الاعتراض الأول، وان كان خلاف الظاهر في نفسه. وبالحمل على ذلك يمكن ان نفسر النهي عن خلط اليقين بالشك وادخال أحدهما بالآخر بان المقصود التنبيه بنحو يناسب التقية على لزوم فصل الركعة المشكوكة عن الركعات المتيقنة.
الثالث: - ان حمل الرواية على الاستصحاب متعذر، لان