يمكن تحميل السائل افتراض الشك حال الصلاة وافتاؤه بجريان الاستصحاب حينها؟.
وليس في مقابل تنزيل الرواية على اجراء الاستصحاب بلحاظ حال السؤال إلا استبعاد استغراب زرارة من الحكم بصحة الصلاة حينئذ، لان فرض ذلك هو فرض عدم العلم بسبق النجاسة، فأي استبعاد في أن يحكم بعدم إعادة صلاة لا يعلم بوقوعها مع النجاسة؟. فالاستبعاد المذكور قرينة على أن المفروض حصول اليقين للسائل بعد الصلاة بسبق النجاسة، ومن هنا استغرب الحكم بصحتها، وهذا يعني ان اجراء الاستصحاب انما يكون بلحاظ حال الصلاة لا حال السؤال.
ولكن يمكن الرد على هذا الاستبعاد بأنه لا يمتنع أن يكون ذهن زرارة مشوبا بان المسوغ للصلاة مع احتمال النجاسة الظن بعدمها الحاصل من الفحص، وحيث إن هذا الظن يزول بوجدان النجاسة بعد الصلاة على نحو يحتمل سبقها. كان زرارة يترقب أن لا يكتفي بالصلاة الواقعة.
فان تم هذا الرد فهو، والا ثبت تنزيل الرواية على اجراء الاستصحاب بلحاظ حال الصلاة، ويصل الكلام حينئذ إلى الجهة الثالثة.
الجهة الثالثة: - إنا إذا افترضنا كون النجاسة المكشوفة معلومة السبق وان الاستصحاب انما يجري بلحاظ حال الصلاة. فكيف يستند في عدم وجوب الإعادة إلى الاستصحاب، مع أنه حكم ظاهري يزول بانكشاف خلافه ومع زواله وانقطاعه لا يمكن ان يرجع إليه في نفي الإعادة؟.
وقد أجيب على ذلك تارة بان الاستناد إلى الاستصحاب في عدم وجوب الإعادة يصح إذا افترضنا ملاحظة كبرى مستترة في التعليل، وهي اجزاء امتثال الحكم الظاهري عن الواقع.. وأخرى بان الاستناد المذكور يصح إذا افترضنا ان الاستصحاب أو الطهارة الاستصحابية بنفسها تحقق فردا حقيقيا من الشرط الواقعي للصلاة، بان كان الشرط الواقعي هو الجامع بين الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية، إذ بناء على ذلك تكون