وفي السؤال الخامس: سأل عن وجوب الفحص عند الشك، وأجيب بالعدم.
وفي السؤال السادس: يقع الموضع الثاني من الاستدلال بالرواية، حيث إنه سأل عما إذا وجد النجاسة في الصلاة، فأجيب انه إذا كان قد شك في موضع منه ثم رآه قطع الصلاة وأعادها، وإذا لم يشك ثم رآه رطبا غسله وبنى على صلاته لاحتمال عدم سبق النجس ولا ينبغي ان ينقض اليقين بالشك.
ويحتمل ان يراد بالشق الأول صورة العلم الاجمالي، وبالشق الثاني المبدوء بقوله (وإن لم تشك) صورة الشك البدوي.
ويحتمل ان يراد بالشق الأول صورة الشك البدوي السابق ثم وجدان نفس ما كان يشك فيه، وبالشق الثاني صورة عدم وجود شك سابق ومفاجأة النجاسة للمصلي في الأثناء. ولكل من الاحتمالين معززات، والنتيجة المفهومة واحدة على التقديرين، وهي: ان النجاسة المرئية في أثناء الصلاة إذا علم بسبقها بطلت الصلاة والا جرى استصحاب الطهارة وكفى غسلها واكمال الصلاة.
وقد ادعي في كلمات الشيخ الأنصاري وقوع التعارض بين هذه الفتوى في الرواية والفتوى الواقعة في جواب السؤال الثالث إذا حملت على الفرضية الثالثة، إذ في كلتا الحالتين وقعت الصلاة في النجاسة جهلا اما بتمامها كما في مورد السؤال الثالث أو بجزء منها كما في مورد السؤال السادس، فكيف حكم بصحة الصلاة في الأول وبطلانها في الثاني؟.
والجواب: ان كون النجاسة قد انكشفت وعلمت في أثناء الصلاة، قد يكون له دخل في عدم العفو عنها، فلا يلزم من العفو عن نجاسة لم تعلم أثناء الصلاة العفو عن نجاسة علمت كذلك.
هذا حاصل الكلام في فقه الرواية.