الكبرى وواقعيتها، فأصالة الجهة والجد النافية للهزل والتقية تجري في الكبرى دون التطبيق.
فان قيل: إن الكبرى ان كانت جدية فتطبيقها صوري، وان كانت صورية فتطبيقها بما لها من المضمون جدي، فأصالة الجد في الكبرى تعارضها أصالة الجد في التطبيق.. كان الجواب: ان أصالة الجد في التطبيق لا تجري إذ لا اثر لها للعلم بعدم كونه تطبيقا جادا لكبري جادة على اي حال، فتجري أصالة الجهة في الكبرى بلا معارض.
ولكن الانصاف: ان الحمل على التقية في الرواية بعيد جدا بملاحظة ان الامام قد تبرع بذكر فرض الشك في الرابعة، وان الجمل المترادفة التي استعملها تدل على مزيد الاهتمام والتأكيد بنحو لا يناسب التقية.
ومنها: - ما ذكره صاحب الكفاية (رحمه الله) من أن عدم الاتيان بالركعة الرابعة، له أثران: أحدهما: وجوب الاتيان بركعة، والآخر:
مانعية التشهد والتسليم قبل الاتيان بهذه الركعة. ومقتضى استصحاب العدم المذكور التعبد بكلا الأثرين، غير أن قيام الدليل على فصل ركعة الاحتياط يخصص دليل الاستصحاب ويصرفه إلى التعبد بالأثر الأول لمؤداه دون الثاني، فاجراء الاستصحاب مع التبعيض في آثار المؤدي صحيح.
ونلاحظ على ذلك أن مانعية التشهد والتسليم إذا كانت ثابتة في الواقع على تقدير عدم الاتيان بالرابعة. فلا يمكن اجراء الاستصحاب مع التبعيض في مقام التعبد بآثار مؤداه، لان المكلف يعلم حينئذ وجدانا بان الركعة المفصولة التي يأتي بها ليست مصداقا للواجب الواقعي، لان صلاته التي شك فيها ان كانت أربع ركعات فلا أمر بهذه الركعة، والا فقد بطلت بما أتى به من المانع بتشهده وتسليمه، لان المفروض انحفاظ المانعية واقعا على تقدير النقصان.
وإذا افترضنا ان مانعية التشهد والتسليم ليست من آثار عدم الاتيان في حالة الشك. فهذا يعني ان الشك في الرابعة أوجب تغيرا في الحكم