الصلاة واجدة لشرطها حقيقة.
الجهة الرابعة: انه بعد الفراغ عن دلالة المقطع المذكور على الاستصحاب. نقول: انه ظاهر في جعله على نحو القاعدة الكلية، ولا يصح حمل اليقين والشك على اليقين بالطهارة والشك فيها خاصة، لنفس ما تقدم من مبرر للتعميم في الرواية السابقة، بل هو هنا أوضح لوضوح الرواية في أن فقرة الاستصحاب وردت تعليلا للحكم، وظهور كلمة (لا ينبغي) في الإشارة إلى مطلب مركوز وعقلائي. وعلى هذا فدلالة المقطع المذكور على المطلوب تامة.
المقام الثاني: في الموقع الثاني من الاستدلال، وهو قوله (وإن لم تشك..) في جواب السؤال السادس. وتوضيح الحال في ذلك: ان عدم الشك هنا تارة يكون بمعنى القطع بعدم النجاسة، وأخرى بمعنى عدم الشك الفعلي الملائم مع الغفلة والذهول أيضا.
فعلى الأولى: - تكون أركان الاستصحاب مفترضة في كلام السائل وكذلك أركان قاعدة اليقين. اما الافتراض الأول فواضح، واما الافتراض الثاني فلان اليقين حال الصلاة مستفاد بحسب الفرض من قوله (وإن لم تشك) والشك في خطأ ذلك اليقين قد تولد عند رؤية النجاسة أثناء الصلاة مع احتمال سبقها. وعليه فكما يمكن تنزيل القاعدة في جواب الامام على الاستصحاب كذلك يمكن تنزيلها على قاعدة اليقين، غير أنه يمكن تعيين الأول بلحاظ ارتكازية الاستصحاب ومناسبة التعليل والتعبير بلا ينبغي لكون القاعدة مركوزة، واما قاعدة اليقين فليست مركوزة.
هذا مضافا إلى أن استعمال نفس التركيب الذي أريد منه الاستصحاب في جواب السؤال الثالث في نفس الحوار يعزز بوحدة السياق أن يكون المقصود واحدا في المقامين.
وعلى الثاني: - يكون الحمل على الاستصحاب أوضح، إذ لم